القوانين الصادرة سابقاً والتعديلات التي طرأت عليها
- قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222 للعام 1963
- المرسوم التشريعي رقم 295 للعام 1969
- القانون رقم 1 للعام 1997
قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222
تاريخ 26/10/1963م
مع جميع تعديلاته بـ :
1ـ المرسوم التشريعي رقم 296 تاريخ 2/12/1969م.
2ـ المرسوم التشريعي رقم /333/ تاريخ 23/12/1969م.
3ـ القانون رقم/7/ تاريخ 1/1/1974م.
4ـ المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 10/8/ 1977م.
5ـ المرسوم التشريعي رقم /295/ تاريخ 2/12/1969م.
6ـ القانون رقم /1/ تاريخ 28/2/1999م (نشر في العدد/11/ تاريخ 14/3/1999م،
الصفحة /377/ ويعد نافذ المفعول من تاريخ 5/4/1999م).
المرسوم التشريعي رقم /222/
رئيس مجلس الوطني لقيادة الثورة
بناء على الأمر العسكري رقم(1) تاريخ 8/3/1963م.
وعلى المرسوم التشريعي رقم(10) تاريخ 26/10/1963م.
وعلى المرسوم التشريعي رقم (68) تاريخ 9/6/1963م.
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (222) تاريخ 26/10/1963 م. مع جميع تعديلات وخاصة تعديله بالقانون رقم /1/ تاريخ 28/2/1999م.
يرسم مايلي
مادة ـ 1ـ تعد أثاراً الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجتها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مئتي سنة ميلادية أو قبل مئتين وست سنوات هجرية . ويجوز للسلطات الأثرية أن تعد الآثار أيضاً الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث أذا رأت أ، لها خصائص تاريخية أو فنية أو قومية. ويصدر بذلك قرار وزاري.
مادة ـ 2ـ تتولى السلطات الأثرية في الجمهورية العربية السورية المحافظة على الآثار، كما تتولى وحدها تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمواقع الأثرية وما يجب تسجيله من آثار . ويعني تسجيل أثر ما إقرار الدولة بما يمثله من أهمية تاريخية أو فنية أو قومية ، وعملها على صيانته وحمايته ودراسته والانتفاع به لأحكام هذا القانون.
ويراد بتعبير ( السلطات الأثرية) الوارد ف في القانون المديرية العامة للآثار والمتاحف.
مادة ـ 3ـ الآثار نوعان:
آثار ثابتة وآثار منقولة:
آ ـ الآثار الثابتة: وهي الآثار المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعة أو المحفورة التي كانت مخصصة لحاجات الإنسان القديم، والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان القديم صوراً أو نقوشاً أو كتابات، ,كذلك أطلال المدن والمنشآت المطمورة في بطون التلال المتراكمة، والأبنية التاريخية المنشأة لغايات مختلفة كالمساجد والكنائس والمعابد والقصور والبيوت والمشافي والمدارس والقلاع والحصون والأسوار والملاعب والمسارح والخانات والحمامات والمدافن والقنوات المشيدة والسدود وأطلال تلك المباني وما أتصل بها كالأبواب والنوافذ والأعمدة والشرفات والأدراج والسقوف والأفاريز والتيجان والأنصاب والمذابح وشواهد القبور.
ب ـ الآثار المنقولة: هي التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية، والتي يمكن تغير مكانها كالمنحوتات المسكوكات والصور والنقوش والمخطوطات والمنسوجات والمصنوعات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها.
ج ـ تعد بعض الآثار المنقولة أثاراً ثابتة إذا كانت أجزاء من آثار ثابتة أو زخارف لها، ويعود تقدير ذلك للسلطات الأثرية.
مادة ـ 4 ـ تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية السورية من أملاك الدولة العامة ويستثنى من ذلك:
آـ الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو تصرفهم بها بوثائق رسمية.
ب ـ الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى السلطات الأثرية.
ج ـ الآثار المنقولة التي لا ترى السلطات الأثرية ضرورة لتسجيلها.
مادة ـ5ـ للسلطات الأثرية إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطق أثرية تملكها الدولة ولها، في حالات استثنائية يقدرها مجلس الآثار، أن تمنح الذين شغلوا هذه الأماكن قبل صدور هذا القانون تعويضاً عن إجلائهم أو عن منشآتهم المستحدثة وتقدر هذا التعويض لجنة خاصة تؤلف بمرسوم جمهوري.
مادة ـ 6ـ إن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف بألا ثار الثابتة أو المنقولة، التي قد توجد على سطحها أو في باطنها، كما لا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها.
مادة ـ 7 يحظر إتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الحفر عليها أو تغير معالمها أو فصل جزء منها، كما يحظر إلصاق لإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة.
مادة ـ 8ـ يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى، أو توسيعها أ, تجميلها وما شابه ذلك المحافظة على المناطق الأثرية أو الأبنية التاريخية الموجودة فيها، ولا يجوز إقرار هذه المشروعات إلا بعد أخذ موافقة السلطات الأثرية عليها، كما لا يجوز تعديلها بعد إقرارها إلا بعد موافقة هذه السلطات.
مادة ـ 9ـ على الوزارات والإدارات واللجان المختصة، عند تنظيم المدن والقرى التي توجد فيها مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو تحسينها أو تجميلها وإزالة الشيوع منها، أن تراعي حقوق الارتفاق التي تضعها السلطات الأثرية،المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من هذا القانون، وعليها كذلك أن تنص عليها في قرارات التنظيم.
مادة ـ 10ـ لا يجوز للبلديات أن تمنح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه ملائماً للطابع الأثري.
مادة ـ 11ـ على السلطات الأثرية بالاتفاق مع الإدارات المختصة بمسح الأراضي أو تحديدها وتحريرها أن تحدد المناطق والمباني والتلال الأثرية على الخرائط والمستندات المساحية.
مادة ـ 12ـ على السلطات الأثرية أن تعمل في حدود ما ترسمه الاتفاقات والمعاهدات وتوصيات المؤسسات الدولية، على استعادة الآثار المهربة إلى خارج الجمهورية العربية السورية وأن تساعد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية المهربة بشرط المعاملة بالمثل.
مادة ـ 13ـ للسلطات الأثرية أن تعين ما يجب أن يحافظ عليه من مناطق أثرية أو أبينة تاريخية أو أحياء قديمة، وذلك لحمايتها وتأمين صيانتها بسبب اجتماع خصائص فنية أصلية فيها أو دلالتها على عصر ما أو لاقترانها بذكريات تاريخية هامة. وعلى السلطات أن تعمل على تسجيلها في سجل المناطق الأثرية والأبنية التاريخية، وذلك بعد موافقة مجلس الآثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل، ويمكن أن تشمل القرار مجموعة أحياء أو مبان أو حياً أو مبنى واحداً أو جزءاً منهما وينص في قرار التسجيل على حقوق الارتفاق التي تترتب على العقارات المجاورة، فإذا كان قد سبق تسجيل الأثر ولم تكن حقوق الارتفاق التي تتريب على العقارات المجاورة قد عينت فيصدر بها قرار وزاري لاحق وتبلغ هذه القرارات إلى المالكين أو المتصرفين والى السلطات الإدارية والبلديات ذات العلاقة والى الدوائر العقارية كيما تسجلها في السجل العقاري.
مادة ـ 14ـ تتضمن حقوق الارتفاق إيجاد حرم غير مبني حول المناطق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طراز الأبنية الجديدة أو المجددة وارتفاعها ومواد بنائها وألوانها لتكون المنشآت الجديدة منسجمة مع المنشآت القديمة،ويشمل ذلك عدم فتح نوافذ أو شرفات على المباني التاريخية أو المناطق الأثرية إلا بترخيص من السلطات الأثرية.
مادة ـ 15ـ للسلطات الأثرية أن تجيز بإذن خطي التصرف في المناطق الأثرية والأبنية التاريخية التي لا ترى ضرورة لتسجيلها.
مادة ـ 16ـ المناطق الأثرية والأبنية التاريخية التي سجلت قبل نفاذ هذا القانون يبقى تسجيلها صحيحاً.
مادة ـ 17 ـ يجوز بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح مجلس الآثار شطب تسجيل منطقة أثرية أوبناء تاريخي، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويثبت في سجل الآثار.
مادة ـ 18ـ تبقى المباني التاريخية المسجلة التي لا تملكها الدولة تحت يد مالكيها والمتصرفين بها على أنه لا يجوز لهم استخدامها في غير الغاية التي أنشئت من أجلها وللسلطات الأثرية أن تسمح باستعمالها لغايات إنسانية أو ثقافية.
مادة ـ 19ـ للبلديات ولوزارة الأوقاف وغيرها من الوزارات وللطوائف والجمعيات وللأشخاص الطبيعيين والمعنويين أ،ن يتنازلوا عن ملكية عقاراتهم الأثرية والتاريخية إلى السلطات الأثرية، بطريق الهبة أو البيع أو الاستبدال لقاء قيمة رمزية، أو يضعوها تحت تصرف هذه السلطات لأجل طويل.
مادة ـ20ـ للسلطات الأثرية حق استملاك أي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الاستملاك . ويقرر التعويض عن الاستملاك بصرف النظر عن القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطق المستملكة، ولهذه السلطات أ، تستملك المباني أو الأراضي المجاورة أو المضافة للآثار الثابتة المسجلة بقصد تحرير هذه الآثار وإظهار معالمها.
مادة ـ 21ـ تتبع المناطق الأثرية والأبنية التاريخية المسجلة التي تملكها الدولة للسلطات الأثرية، وهي لا تباع ولا تهدى وللسلطات الأثرية حق استثمارها.
مادة ـ 22ـ السلطات الأثرية وحدها هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابتة المسجلة للمحافظة عليها والإبقاء على معالمها وزخارفها، ولا يحق للمالك أو المتصرف الاعتراض على ذلك.
أما الإصلاحات والترميمات الناشئة عن الأشغال والاستثمار ، فيقوم بها المالك أو المتصرف بموافقة السلطات الأثرية وتحت إشرافها على أن يتحمل نفقاتها. وتنفق السلطات الأثرية من ميزانيتها على ترميم وإصلاح المناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة على أن تتحمل وزارة الأوقاف أو الهيئات الدينية نصف تكاليف ترميم وإصلاح الأبنية الأثرية المسجلة العائدة لها. كما يجوز للسلطات الأثرية أن تسهم بجزء من نفقات إصلاح المباني التاريخية التي يملكها الإفراد وعلى هؤلاء تحمل باقي النفقات ويجوز للسلطات الأثرية، في الأحوال التي تتعرض لها الأبنية الأثرية المسجلة التي لا تملكها الدولة لخطر الانهيار أو التلف ويمتنع أصحابها عن ترميمها، أن تبادر إلى إنقاذها وترميمها من ميزانيتها ويعد المبلغ المستوجب على أصحاب المباني المذكورة ديناً للدولة يتم تحصيله منهم بموجب جباية الأموال العامة، كما توضع إشارة الرهن على صحيفة العقار لمصلحة السلطات الأثرية مؤقتاً حتى سداد الدين. ويجوز إعفاء أصحاب الأبنية الأثرية من المبالغ المترتبة عليهم تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة كلياً أو جزئياً بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الثقافة والإرشاد القومي.
مادة ـ 23ـ لا يجوز لمالك أحد الآثار الثابتة المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقوم بهدمه أو نقله كله أو بعضه أو ترميمه أو تجديده أو تغيره على أي وجه بغير ترخيص سابق من السلطات الأثرية.ويكون إجراء الأعمال التي يرخص بها تحت إشراف السلطات الأثرية، وعند مخالفة ذلك تقوم السلطات الأثرية بإعادة البناء التاريخي إلى ما كان عليه وتستوفي من المخالف نفقة ذلك فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ـ24ـ لا يجوز وضع حقوق ارتفاق جديدة على الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة بعد تسجيلها، كما لا يجوز إسناد أي بناء جديد إلى هذه الممتلكات ويجيز المخالفات على إزالة ما ستحدث وإعادة المكان إلى ما كان عليه على نفقته وتحت إشراف السلطات الأثرية، أو تقوم هذه السلطات بذلك بنفسها، وتستوفي النفقات اللازمة علاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ـ25ـ لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعاً للأنقاض أو للأقذار كما لا يجوز أن يقام فيها بناء أو مقبرة أو و سائل للري أو أن يحفر أو يغرس فيها أو يقطع منها شجر أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم تلك الأرض بدون ترخيص السلطات الأثرية أو أشرافها. ويحظر استعمال أنقاض الأبنية التاريخية المتهدمة والخرائب الأثرية أو أخذ أتربة أو أحجاراً من المناطق الأثرية دون ترخيص رسمي من هذه السلطات.
مادة ـ26ـ تمنع إقامة الصناعات الثقيلة والخطرة والمنشآت الحربية في حدود نصف كيلو متر من الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة.
مادة ـ27ـ على كل من أاكتشف أثراً ثابتاً أو اتصل به خبر الاكتشاف أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من حدوث الاكتشاف أقرب سلطة حكومية إليه وعلى هذه السلطات أن تحيط السلطات الأثرية علماً بذلك فوراً.
وإذا رأت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر الثابت المكتشف فعليها أن تسجليه، وإلا فلها أن تنقل منه ما ترى نقله إلى متاحفها ثم تعيد الأرض إلى صاحبها. وفي كلتا الحالتين يستحق المكتشف مكافأة مناسبة تقدرها السلطات الأثرية بناء على تقرير لجنة المبايعات الأثرية، وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار.
مادةـ28ـ على كل شخص أو معنوي يشغل بناء تاريخياً أو منطقة أثرية أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للتفتيش عليه ودارسته ورسمه وتصويره.
مادةـ29ـ إذا أراد مالك أحد الآثار الثابتة المسجلة بيعه أو رهنه فعليه أن ينص في العقد على أن عقاره مسجل وأن يخبر السلطات الأثرية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد النهائي ويعاقب المخالف بمقتضى أحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
الآثار المنقولة
مادة ـ30ـ لا يجوز بيع ولا إهداء الآثار المنقولة التي تملكها الدولة وتحفظها في متاحفها، ويجوز بيع ما يمكن الاستغناء عنه من الآثار المنقولة لكثرة وجود ما يماثلها، وذلك بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس الآثار.
مادة ـ 31ـ يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة أو ما يتصل بالآثار الثابتة التي لها ما يماثلها ، والتي يمكن الاستغناء عنها مع المتاحف والمؤسسات العلمية، كما يجوز إعارة هذه الآثار إلى المتاحف والمؤسسات المنوه عنها لمدة محدودة إذا كانت هناك فائدة من المبادلة أو الإعارة.
ب ـ تتم المبادلة أو الإعارة بمرسوم بعد موافقة مجلس الآثار وتكون الإعارة لمدة معينة تحدد في مرسوم الإعارة.
مادة ـ32ـ للهيئات والأشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة. والاحتفاظ بها على أن تعرض على السلطات الأثرية لتسجيل الهام منها. ويعد حائز الأثر المسجل مسؤولاً عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه, فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف وجب على المقتني إخطار السلطات الأثرية في الحال. أما الأثر غير الهام فيسمح لصاحبه بالتصرف فيه بموجب تصريح خاص تعطيه السلطات الأثرية على أن تنظم قواعد التسجيل وعدمه بقرار وزاري.
مادة ـ 33ـ على إدارة الجمارك عرض الآثار المستوردة من الخارج على السلطات الأثرية بغية تسجيل الهام منها وتصبح كالآثار المنقولة وتخضع لأحكام هذا القانون.
مادة ـ34ـ يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناءً على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية.
س ـ على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أن يخبر بذلك أقرب سلطة إدارية إليه خلال 24 ساعة, وعليه أن يحافظ على الأثر حتى تتسلمه السلطات الأثرية. وعلى السلطة الإدارية أن تخبر فوراً السلطات الأثرية بالعثور على الأثر. ولهذه السلطات أن تقرر إذا كانت تود إضافة الأثر إلى المجموعات الأثرية في متاحفها أو تركه في حيازة من عثر عليه, وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخبار.
آـ فإذا قررت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر فعليها أن تدفع إلى من عثر عليه مكافآت نقدية ملائمة لا تقل عن جوهر الأثر إذا كان من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته الأثرية.وتقدر السلطات الأثرية هذه المكافأة بناء على اقتراح لجنة المبايعات الأثرية وموافقة مديرية التفتيش وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار.
ب ـ أما أذا قررت السلطات الأثرية ترك الأثر في حيازة من عثر فعليها أن تسجله وتعيده إليه نعى بيان كتابي يحتوي رقم السجل.
مادة ـ 36ـ على الرغم من علو باكتشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يسجله صاحبه أن يخبر السلطات الأثرية بذلك ولهذه السلطات أن تمنح المخبر مكافأة مناسبة.
مادة ـ37ـ للسلطات الأثرية أن تشتري أي أثر منقول من الآثار المسجلة التي تكون في حيازة الأشخاص وما تعده في عداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابتة التي لم تعد تخص بناء تاريخياً أو موقعاً أثرياً شريطة أن يثبت من تكون في حيازته أشخاص غير منتزعة من أي بناء تاريخي أو موقع أثري مسجل. للسلطات الأثرية أن تستملك هذه الآثار إذا كان للدولة مصلحة في اقتنائها وذلك بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القوي بناء على اقتراح السلطات الأثرية، ولهذه السلطات أن تقترح قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الأثر على أن يقرر ذلك مجلس الآثار ويصبح قرار نهائياً إذا لم يعترض عليه مالك الأثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار بكتاب مسجل، ويكون الاعتراض أمام المحكمة البدائية المختصة التي تنظر فيه على وجه السرعة ويكون قرارها قطعياً.
مادة ـ38ـ للسلطات الأثرية أن تطلب ، من الجائزين على الآثار المسجلة، أي أثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو أخذ قالب له، أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض على أن تعيده لصاحبه سالماً فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله.
مادة ـ 39ـ ( مكرر) ـ لا يجوز نسخ أو تقليد الآثار القديمة، ويمكن لمن يرغب في صنع قوالب ونماذج لبعض الآثار القديمة أن يقوم بذلك بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية، وتحدد هذه السلطات في موافقتها الشروط اللازمة لكل عمل على حدة.
مادة ـ 40ـ لا يجوز نقل الآثار من مكان إلى آخر دون تصريح من السلطات الأثرة وعلى هذه السلطات أن تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطريقة الفينة. ويشترط بشأن حيازة الآثار ونقلها في النطاق الجمركي المحدد أصولا، تنظيم المستندات الجمركية التي تقضي بها النصوص النافذة. ويخضع تقل الآثار عبر القطر العربي السوري إلى موافقة مسبقة من السلطات الأثرية.
الفصل الرابع
التنقيب عن الآثار
مادة ـ 41ـ يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري، التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية.
مادة ـ 42 ـ السلطات الأثرية وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر والسبر أو التحري في الجمهورية العربية السورية ولها أن تجيز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لأي فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآثار في أي مكان ولو كان ملكاً له.
مادة ـ 43ـ للسلطات الأثرية أو للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالتنقيب أن تنقب في أملاك الدولة الأفراد وأملاك الدولة وأملاك الأفراد أو الهيئات على أن تعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى كانت عليها إذا لم تشأ السلطات الأثرية امتلاكها وأن يعوض القائم بالتنقيب أصحابها عما يلحقهم من أضرار، ويجري تحديد هذا التعويض بعد انتهاء موسم التنقيب بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح لجنة يشكلها لهذا الغرض.
مادة ـ 44ـ لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات والجمعيات والبعثات إلا بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها من الوجهتين العلمية والمالية على أن تعامل كلها معاملة واحدة.
مادة ـ 45ـ يجب أن يتضمن ترخيص التنقيب البيانات التالية:
آ ـ صفة الهيئة أو الجمعية أو البعثة وخبرتها السابقة وعدد أفرادها ومؤهلاتهم.
ب ـ الموقع الأثري المراد التنقيب فيه مصحوباً بخريطة تبين حدود منطقة التنقيب.
ج ـ برنامج التنقيب وتوقيته.
ويمكن أ، يتضمن شروطاً أخرى ويوقع على ترخيص التنقيب وزير الثقافة والإرشاد القومي والمدير العام للآثار والمتاحف.
مادة ـ46ـ على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب:
آ ـ العناية بتصوير ورسم الموقع الأثري وكل ما تكشف غنه من آثار حسب المقاييس المتعارف عليها وإعداد مجموعة من السلبيات عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المكتشفة على نفقة السلطات الأثرية ولهذه السلطات أن تطلب على نفقتها أيضاً نسخة مما يكون قد أعد من أشرطة سينمائية.
ب ـ العناية بتسجيل الآثار المكتشفة يوماً بعد يوم في سجل خاص تقدمه السلطات الأثرية ويعاد السجل إلى السلطات المذكورة في نهاية الموسم.
ج ـ عدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية.
د ـ القيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ وعناية أولية.
هـ تزويد السلطات الأثرية بأبناء أعمال التنقيب في أوقات متقاربة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ولهذه السلطات حق نشر هذه الأنباء ولا يجوز للبعثة أو للجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيع شيئاً من أخبار التنقيب قبل إبلاغ السلطات الأثرية.
و ـ تقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم مصحوباً بحافظة صور على نسختين تتضمن صوراً لجميع ما كشف من آثار مع شرح موجز لكل صورة.
ز ـ تقديم تقرير علمي مفصل صالح للنشر عن نتائج التنقيب في مدة لا تتجاوز السنة من نهاية كل موسم.
ح ـ قبول ممثل عن السلطات الأثرية وتمكينه من التعاون والإشراف التام على أعمال التنقيب وعلى ما يكشف عنه من آثار وإطلاعه كذلك على سجل الآثار ، ودفع ما يستحقه هذا الممثل من تعويضات إضافة بموجب القوانين الرعية.
ط ـ دفع أجور الحراس الذين تعينهم السلطات الأثرية لحراسة منطقة التنقيب طوال مدة الترخيص، ويمكن أن تعفى البعثات من هذه النفقة في حالات يرجع تقديرها للسلطات الأثرية.
ي ـ تسليم جميع ما يكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كل موسم إلى السلطات الأثرية وتحمل نفقة تغليفها ونقلها إلى المكان الذي تعينه هذه السلطات على ألا تنتقل من منطقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية.
مادة 47ـ على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب أن تسمح بزيارة ممثلي السلطات الأثرية كلما أرادو ذلك كما عليها أن تسمح بزيارة علماء الآثار بشرط أن يحافظوا على حقوق الملكية العلمية للمنقبين.
مادة -48ـ إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (46) يحق للسلطات الأثرية وقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة وإذا رأت السلطات أن المخالفة جسيمة فلها أن تلغي الترخيص بقرار وزاري.
مادة ـ49ـ إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خلال سنتين متتاليتين دون عذر تقبله السلطات الأثرية يحق لوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يلغي الترخيص كما يحق له أن تمنح الترخيص بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أخرى.
مادة ـ50ـ للسلطات الأثرية أن توقف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعي سلامة البعثة، على أن تصدر بذلك قرار وزاري.
مادة ـ 51ـ على الهيئة أو الجمعية أو البعثة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها وإلا جاز للسلطات الأثرية أن تقوم بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه لأي فرد أو هيئة أخرى، ولا يكون للجهة المنقبة حق الاعتراض على السلطات الأثرية المكلفة من فبلها بالنشر.
مادةـ 52ـ جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة هي ملك للدولة ولا يجوز التنازل عنها للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المنقبة.
خاصة ما يمكن أن تؤلف منها مجموعات تامة تمثل حضارات البلاد وتاريخها وفنونها وصناعاتها، مع هذا يجوز للسلطات الأثرية أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة بعض الآثار المنقولة التي لها ما يماثلها فيما كشف عنه في منطقة التنقيب نفسها، وذلك للدعاية خارج البلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي الجمهورية العربية السورية، ورغبة في تشجيع الباحثين الأجانب على الدراسات الأثرية وتيسيرها لهم، على أن تكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المفصل المشار إليه في الفقرة(ز) من المادة (46) وعلى الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تعرض الآثار الممنوحة لها خلال سنة على الأكثر في أحد المتاحف العامة أو الملحقة بالمعاهد العلمية.
مادة ـ 53ـ للسلطات الأثرية أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية على أن تحدد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية في تراخيص التنقيب أو في اتفاقات خاصة.
مادة ـ 54ـ يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بالتنقيب بناء على طلب بعض الأفراد في المناطق الأثرية غير المسجلة التي يختارها هؤلاء على أن يكون ذلك على نفقتهم الخاصة دون أن يكون لهم أي تدخل في أعمال التنقيب وعلى هذه السلطات أن تمنحهم مكافأة مادية مناسبة إذا أدى التنقيب إلى الكشف عن آثار هامة .
مادة ـ 55ـ يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع هيئة علمية بإجراء تنقيبات أثرية في بعض البلاد العربية الأجنبية.
مادة ـ 56ـ يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة مليون ليرة كل من هرب الآثار أو شرع في تهريبها.
مادة ـ 57ـ يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من:
آ ـ سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً
ب ـ أجرى التنقيب عن الآثار خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر.
ج ـ اتجر بالآثار.
مادة ـ 58ـ يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة كل من:
آ ـ خرب أو تلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً أو منقولاً ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة.
ب ـ صنع قطعة أو قطعاً تشوه الحقائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية ويعاقب بعقوبة الاتجار بالآثار من قام ببيعها على أنها أثرية وتصادر القطع المصنعة أو المباعة والأدوات والآلات المستعملة في التصنيع وتسلم إلى السلطات الأثرية.
مادة ـ 59ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من:
آ ـ خالف أحكام المواد (24ـ25ـ 26)
ب ـ عدل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجل.
ج ـ خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقارات والأراضي المجاورة للمباني التاريخية والمناطق الأثرية.
مادة ـ60ـ مع مراعاة أحكام المادة (58) من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من : أضر أو حور أو رمم بغير إذن أثراً ثابتاً أو منقولاً.
مادة ـ61ـ يعاقب بالحبس من سهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى خمسة آلاف ليرة كل من خالف أحكام المواد(27ـ29ـ35) .
مادة ـ62ـ يعاقب بالحبس من سهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من:
آ ـ سوه أثراً بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل.
ب ـ خالف أحكام المواد ( 28ـ 34ـ 38) .
ج ـ اقتنى آثارا غير مسجلة يتوجب تسجيلها.
د ـ نقل آثاراً من مكان إلى آخر دون ترخيص.
هـ ـ أخذ أنقاضاً أو أحجاراً أو أتريه من مكان أثري دون ترخيص.
و ـ استخدام المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها دون ترخيص.
زـ خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
مادة ـ 63ـ يعاقب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القانون إذا أطلعوا أو أخبروا بوقوع إحدى هذه الجرائم، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لضبطها.
مادة ـ64ـ لا تخل الأحكام السابقة بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون آخر مضافاً إليها الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ـ65ـ تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيْ إلى أصله في مدة تعينيها له‘ فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.
مادة ـ66ـ يصادر كل أثر منقول خالف صاحبه أحكام المواد(32ـ 35ـ 40ـ 42).
مادة ـ67ـ كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى هذا القانون يسلم إلى السلطات الأثرية.
مادة ـ 68ـ عند تعذر مصادرة الآثار المهربة أو المسروقة أو التي عثر عليها نتيجة التنقيب غير المرخص أو عند إتلافها يغرم الفاعل قيمة هذه الآثار في ضوء تقدير السلطات الأثرية، وذلك إضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل السادس
أحكام متفرقة
مادة ـ69ـ يترتب على السلطات الأثرية أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية:
آ ـ الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية.
ب ـ الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية إثر تنقيبات رسمية قامت بها.
وتعفى الآثار المبنية في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير.
مادة ـ70ـ يعد من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكم هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له المدير العام للآثار والمتاحف ومديرو الإدارات والمفتشون ومساعدوهم وأمناء المتاحف ومساعدوهم ومراقبو الآثار. ولحراس الآثار ورؤسائهم السلطات نفسها التي لأفراد الشرطة فيما يتعلق بواجباتهم.
مادة ـ 71ـ للسلطات الأثرية الحق في حالات التعديات الواردة في المواد4 و18 و23 و24 و25 و26 من هذا القانون على المناطق الأثرية والمباني التاريخية أن تقوم بالطرق الإدارية بإزالة هذه التعديات على نفقة المخالف، بمجرد إثباتها في محاضر رسمية يحررها موظفو الآثار ورجال الإدارة، فضلاً عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها.
مادة ـ 72ـ للسلطات الأثرية أن تمنح من يصادر أثراً ويعاون على مصادرته من موظفي الشرطة والجمارك والآثار مكافأة لا تتجاوز 20% من ثمنه.
مادة ـ 73ـ توزع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية على الشكل التالي:
آ ـ 50% للخزينة.
ب ـ 20% للمخبرين.
ج ـ 20% للمصادرين.
د ـ 10% للموظفين الذين أسهموا في تنفيذ أحكام المصادرات.
وفي حالة عدم وجود مخبرين تعود حصصهم إلى الخزينة.
مادة ـ 74ـ يعطى مهلة مدتها ستة أشهر كل من اقتنى آثاراً منقولة لم يسجلها لدى السلطات الأثرية لتسجيلها، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.
مادة ـ 75ـ يلغى المرسوم التشريعي رقم /89/ المؤرخ في 30/6/1947، المتعلق بالآثار القديمة وجميع الأحكام المخالفة لهذا لهذا المرسوم التشريعي.
مادة ـ 76ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
المرسوم التشريعي
رقم /295/
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور المؤقت
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم /295/ تاريخ 1/12/1969
يرسم مايلي:
مادة ـ 1ـ خلافاً لأحكام المادة /52/ من المرسوم التشريعي رقم /222/ تاريخ 26/10/1963م، يجوز منح بعثات التنقيب الأجنبية التي سيجري الترخيص لها بالعمل في المواقع الأثرية التي ستغمرها مياه سد الفرات اعتبار من تاريخ نفاذ هذا المرسوم نصف الآثار المنقولة المكتشفة.
مادة ـ2ـ على البعثات المذكورة التقيد بالشروط والأحكام المنصوص عنها في قانون الآثار (المرسوم التشريعي رقم 222 المنوه أعلاه).
مادة ـ 3ـ لا يشمل هذا المنح القطع الأثرية الفريدة كما لا يشمل القطع الضرورية لاستكمال المجموعات الهامة التي تمثل حضارة وادي الفرات أو حضارة القطر العربي السوري والتي يجب أن توضع في متاحف الجمهورية العربية السورية.
مادة ـ 4ـ يجب أن توضع حصة البعثة من الآثار في أثناء سنة من تاريخ نقلها خارج حدود القطر السوري في المتاحف أو المراكز العلمية المفتوحة للجمهور في البلد الذي تنتمي إليه العثة بناء على تعهد خطي تتقدم به البعثة المعنية.
مادة ـ5ـ لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على المواقع الأثرية الأخرى التي قد ترغب البعثة بإجراء تنقيبات فيها لاستكمال البحث والدراسة.
مادة ـ6ـ يصدر عن وزير الثقافة ولإرشاد القومي قرار بتنظيم إجراءات منح الآثار المنوه بها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
مادة ـ 7ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
رئيس الجمهورية
يناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/9/1418/هـ و30/12/1997م.
المادة ـ 1ـ يعدل قانون الصادر التشريعي رقم222 تاريخ 26/10/1963 وتعديلاته وفقاً للأحكام المبينة في المواد التالية:
المادة ـ 2ـ تعدل المادة /34/ وتصبح كمايلي:
“يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناء على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية”
المادة -3ـ يلغى الفصل الخامس المتعلق بتجارة الآثار المواد من (56 حتى 65).
المادة -4ـ يلغى الفصل السادس المتعلق بتصدير الآثار المواد من (66 حتى 74).
المادة -5ـ يلغى الفصل السابع ـ العقوبات المواد من (75 حتى83مكرر) ويستعاض عنه: بالفصل الخامس ـ العقوبات، ومواده التالية:
مادة ـ 56ـ يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من هرب لأثار أو سرع في تهريبها.
مادةـ 57ـ يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من:
آ ـ سرق أثراً أو منقولاً
ب ـ أجرى التنقيب عن الآثار خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر.
اتجر بالآثار .
مادة ـ 58ـ يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين إلف إلى خمسمئة ألف ليرة كل من :
آ ـ خرب أو تلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً أو منقولاً ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة.
ب ـ صنع قطعة أو قطعاً تشوه الحقائق التاريخية أو سبغ عليها الصفة الأثرية. ويعاقب بعقوبة الاتجار بالآثار من قام ببيعها على أنها أثرية وتصادر القطع المصنعة أو المباعة والأدوات والآلات المستعملة في التصنيع وتسلم إلى السلطات الأثرية.
مادةـ 59ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من :
آ ـ خالف أحكام المواد ( 24ـ 25ـ 26)
ب ـ عدل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجل.
ج ـ خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقارات والأراضي المجاورة للمباني التاريخية والمناطق الأثرية.
مادة ـ 60 ـ مع مراعاة أحكام المادة(58) من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من أضرار أو حور أو رمم بغير إذن أثراً ثابتاً أو منقولاً.
مادة61ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسممئة ليرة إلى خمسة آلاف ليرة كل من خالف أحكام المواد(27ـ 29ـ 35)
مادةـ 62ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من:
آـ شوه أثراً بالحفر أو بالكتابة و بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل.
ب ـ خالف أحكام المواد (28ـ 34ـ 38).
جـ اقتنى آثاراً غير مسجلة يتوجب تسجيلها.
د ـ نقل آثاراً من مكان إلى آخر دون ترخيص.
هـ ـ أخذ أنقاضاً أو أحجاراً وأتربة من مكان أثري دون ترخيص.
وـ استخدام المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها دون ترخيص.
زـ خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
مادة ـ 63ـ يعاقب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القانون إذا اطلعوا أو أخبروا بوقوع إحدى هذه الجرائم ، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لضبطها.
مادة ـ 64ـ لا تخل الأحكام السابقة بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أ و أي قانون أخر مضافاً إليها الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 65ـ تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله في مدة تعينها له، فإن لم تفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.
مادةـ 66ـ يصادر كل أثر منقول خالف صاحبة أحكام المواد (32ـ 35ـ 40ـ 42)
مادة ـ67ـ كل أثر يصادر أو يضبظ بمقتضى هذا القانون يسلم إلى السلطات الأثرية
مادة 68ـ عند تعذر مصادرة الآثار المهربة أو المسروقة أو التي عثر عليها نتيجة التنقيب غير المرخص عند إتلافها يغرم الفاعل قيمة الآثار في ضوء تقدي السلطات الأثرية، وذلك إضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 6ـ يستعاض عن العنوان ( الفصل الثامنـ أحكام متفرقة) بعنوان ( الفصل السادسـ أحكام متفرقة) ويبدأ بالمادة التالية:
مادة 69ـ يترتب على السلطات الأثرة أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية:
آ ـ الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية.
ب- الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية إثر تنقيبات رسمية قامت بها.
وتعفى الآثار المبينة في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير.
المادة -7ـ يعدل رقم /84/ إلى رقم /70/ كما تعدل أرقام باقي المواد تبعاً لذلك ضمن الفصل السادس.
المادة -8ـ يعطى مهلة مدتها ستة أشهر كل من اقتنى آثاراً منقولة لم يسجلها لدى السلطات الأثرية لتسجيلها وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة -9ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
عدد الزوار 25,837