إن وزيرة الثقافة والإرشاد القومي
بناء على القانون رقم 197 لسنة 1958 وتعديلاته.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 327 تاريخ 23/12/1969
وعلى المرسوم التشريعي رقم 1250 تاريخ 27/5/1971 بشأن إحداث صندوق تعاوني للعاملين في وزارة الثقافة ومديرياتها ومؤسساتها العامة.
وعلى كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم خ/2/625 تاريخ 10/2/1970 المرفق به نموذج عن نظام الصناديق التعاونية.
وعلى اقتراح السيد معاون الوزير
ـ تقرر مايلي ـ
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة1ـ يطبق هذا النظام على الصندوق التعاوني لموظفي ومستخدمي وعمال وزارة الثقافة والإرشاد القومي والمديريات والمؤسسات العامة التابعة لها، وهي المديرية العامة للآثار والمتاحف والمؤسسة العامة للسينما، ومكتبة الأسد والمعهد العالي للفنون المسرحية.
مادة 2ـ يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها:
الصندوق: الصندوق التعاوني لموظفي ومستخدمي وعمال وزارة الثقافة والإرشاد القومي ومديرياتها ومؤسساتها العامة.
الوزارة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي.
العضو أو المستفيد: الموظف أو المستخدم أو العامل في وزارة الثقافة ومديرياتها ومؤسساتها العامة باستثناء العمال الموسميين والمياومين.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق التعاوني.
الشعبة: شعبة الصندوق في المحافظة.
الجمعية العامة: الجمعية العامة للصندوق التعاوني.
مادة 3ـ يهدف الصندوق إلى مايلي:
1. مساعدة المشتركين به وذلك في حالات الولادة والزواج والمرض والوفاة والكوارث وإنهاء الخدمة.
2. المساهمة في المظاهر الاجتماعية الدالة على روح التضامن.
الفصل الثاني
خدمات الصندوق التعاوني
مادة 4ـ يحقق الصندوق أهدافه بتقديم الإعانات التالية:
1. المساهمة بنسبة 50% من نفقات علاج العضو المستفيد وأسرته المكلف بإعالتها شرعاً (وتعتبر أسرة الموظف الزوجة إذا كانت لا تستفيد من نظام صندوق تعاوني آخر، والأولاد الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي) وللصندوق أن يتعاقد مع بعض الأطباء المختصين وعندها يجب عل المستفيد التقيد بمراجعة هؤلاء الأطباء، وتشمل المساهمة في أجور العمليات الجراحية (بنسبة 30% في الدرجة الممتازة ونسبة 50% في الدرجتين الأولى والثانية و75% في الدرجة الثالثة.)
وأجور الأطباء والفحوص المخبرية والشعاعية وعلاج الأسنان دون تجميلها وثمن الدواء وإذا كانت حالة المريض تستدعي العلاج في الخارج فيتحمل الصندوق عندها نسبة 30% من النفقات ويساهم الصندوق في نفقات المعالجة في المشافي الرسمية والخاصة ضمن حدود التعرفة الرسمية على أن لا يتجاوز المبلغ الذي يصرفه للعضو المشترك (800) ل.س في السنة الواحدة ولا يستفيد من أحكام هذه الفقرة الأعضاء المستفيدون من الصندوق التعاوني لاتحاد الكتاب العرب أو نقابة الفنانين.
2. إعانة مالية قدرها /100/ ل.س عن كل مولود يسجل في دائرة الأحوال المدنية.
3. إعانة مالية قدرها/150/ ل.س عن الزواج الأول أو الزواج الواقع في أعقاب وفاة الزوجة السابقة.
4. إعانة مالية في حال وفاة أحد أفرادا الأسرة (ولد ـ زوجة ـ أحد الأبوين إذا كان العضو مكلفاً بإعالته) مقدارها /300/ل س على ألا يقل عمر الولد عن سبع سنوات وفي هذه الحالة تكون الإعانة /100/ ل.س فقط.
5. إعانة مالية قدرها / 1000/ ل.س إلى أسرة العضو المتوفى أو إلى من يسميه العضو قبل وفاته، كما يساهم الصندوق بمبلغ /200/ ل.س لقاء نفقات تشييع ودفن العضو المتوفى.
6. إعانة مالية عند انتهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية تقدر براتب شهرين على ألا تقل خدماته في الدولة عن خمس سنوات وراتب شهر واحد لمن بلغت خدماته سنتين ولم يتجاوز الخمس سنوات.
7. إعانة في حالات الكوارث يحددها مجلس الإدارة وفق الضرر على ألا تقل عن 25% من الضرر الثابت وألا تزيد عن(2000) ل.س أيهما أقل. على ألا يكون العضو مستفيداً من شركة تأمين.
مادة 5ـ في حال وجود منفعة مشتركة بين اثنين أو أكثر من المستفيدين من هذا الصندوق فلا تصرف المساعدات إلا لواحد منهم فقط.
الفصل الثالث
واردات الصندوق
مادة 7ـ تتكون واردات الصندوق ممايلي:
1. اشتراكات الأعضاء بمعدل 1% من الراتب المقطوع شهرياً. أما العاملون في الوزارة ومديرياتها ومؤسساتها والمستفيدين من الصندوق التعاوني لاتحاد الكتاب العرب فيكون اشتراكهم في الصندوق بمبلغ مقطوع قدره ست ليرات سورية مهما بلغ الراتب الشهري المقطوع ، ويتم الاقتطاع بصرف النظر عن كسور الليرة الواحدة بالنسبة لجميع المشتركين في الصندوق.
2. الإعانات والهبات والوصايا التي يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها.
3. ريع استثمار أموال الصندوق.
4. الموارد الأخرى غير الملحوظة الناجمة عن نشاط مجلس الإدارة.
مادة 8ـ يكلف محاسب الإدارة بحسم النسبة المقررة في الفقرتين (آ) و (د) من المادة السابعة بموجب جداول تحقق وتحويل المبالغ المقتطعة إلى حساب الصندوق التعاوني ضمن موعد أقصاه العاشر من كل شهر مع إشعار مجلس إدارة الصندوق بذلك.
الفصل الرابع
إدارة الصندوق
أولاً: الجمعية العامة
مادة 9ـ تتألف الجمعية العامة من جميع الموظفين والمستخدمين والعمال في الوزارة وإداراتها ومؤسساتها العامة.
المادة 10 ـ تجتمع الجمعية العامة بناء على دعوة مجلس الإدارة مرة واحدة في السنة خلال شهر كانون الثاني من كل عام لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد والتصديق على الحساب الختامي والتقرير السنوي وإقرار مشروع الميزانية ويجوز دعوتها لاجتماعات استثنائية عند الحاجة بناء على دعوة المجلس أو ربع أعضاء الجمعية العامة.
مادة 11ـ تعتبر اجتماعات الجمعية العامة قانونية بحضور أغلبية أعضائها ، وتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية للحاضرين باستثناء تعديل النظام الذي يحتاج إلى أغلبية مطلقة.
مادة13ـ يرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه ويرأسها أكبر الأعضاء سناً في حال غياب نائب الرئيس.
ثانياً: مجلس الإدارة
مادة 14ـ يدير الصندوق الصحي مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يجري انتخاب ستة منهم من قبل الجمعية العامة للصندوق من بين الأعضاء المنتسبين للصندوق ويجري انتخاب المجلس الأول من الجمعية العامة بناء على دعوة من الوزير.
مادة 15ـ تحدد مدة مجلس إدارة الصندوق بسنة واحدة ويمكن تجديد عضوية الأعضاء بصورة متتالية لمدة لا تزيد على ثلاث دورات.
مادة 16ـ ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق ومحاسباً ويرأس الصندوق السيد الدكتور وزير الثقافة والإرشاد القومي .
مادة 17ـ إذا زالت صفة العضوية من أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان حل محله المرشح الحائز على أكثر الأصوات في اجتماع الجمعية العامة لإتمام المدة الباقية حتى نهاية مدة المجلس. فإذا لم يوجد تدعى الجمعية العامة لانتخاب من يتم المدة الباقية إذا كانت تزيد على ستة أشهر، وإذا لم تتجاوز هذه المدة يعين رئيس المجلس عضواً بديلاً في المجلس عن المدة الباقية.
مادة 18ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك وتعتبر اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
مادة 19ـ لا يتقاضى أعضاء المجلس أي تعويض لقاء قيامهم بمهامهم.
مادة20ـ يقوم مجلس الإدارة باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لإدارة أموال الصندوق وهو الذي يقرر صرف الإعانات والمبالغ المحددة في المادتين 4 و6 من هذا النظام ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس وفق الأحكام الواردة في هذا النظام صرف مبالغ لا يزيد مجموعها عن /500/ ل.س شهرياً من أمال الصندوق في الحالات الطارئة والمستعجلة على أن يعرض موضوعها على المجلس في أول اجتماع له.
مادة 21ـ يعتبر الرئيس ممثلا للصندوق في جميع الأمور، وهو الذي يمثله أمام القضاء والجهات الرسمية وهو آمر الصرف أيضاً.
مادة22ـ تصدر قرارات المجلس بتوقيع الرئيس وأمين السر ويجب أن تكون معللة وبالاستناد إلى الوثائق اللازمة إذا كانت تتعلق بصرف مبالغ.
مادة 23ـ يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يكلف به.
مادة 24ـ يقوم أمين السر بتسجيل محاضر جلسات المجلس وبتعميم البلاغات وإعداد كافة المراسلات وحفظها وتصنيفها وتوجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة للصندوق.
مادة 25 ـ يقوم أمين الصندوق بمايلي:
1. جمع الرسوم والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى الصندوق بموجب وصولات مختومة بخاتم الصندوق وموقعة منه وبإيداع تلك المبالغ في الصرف.
2. تأدية النفقات بموجب آمر صرف موقع عليه منه ومن الرئيس أو نائبه.
3. سحب المبالغ من الصرف بالاشتراك مع آمر الصرف .
4. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية ويقدم حساباً شهرياً للمجلس.
مادة 26ـ يقوم المحاسب بمايلي:
1. مسك الدفاتر المالية للصندوق وتنظيم حساباته الختامية.
2. حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر الصندوق.
مادة 27ـ على أين الصندوق أن يودع أمواله في المصرف أو صندوق توفير البريد ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من مبلغ /100/ ل.س النفقات النثرية الطارئة.
مادة 28ـ يجوز لمجلس الإدارة استثمار أموال الصندوق المودعة في المصرف في مشاريع إنتاجية مضمونة الر بح.
مادة 29ـ لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الصندوق المودعة في المصرف إلا بموجب أمر صرف موقع عليه من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق.
مادة 30ـ لا يجوز إنفاق أموال الصندوق إلا في سبيل تحقيق أهدافه.
الفصل الخامس
شعب الصندوق
مادة 31ـ تحدث شعب الصندوق في المحافظات بقرار من الوزير.
مادة 32ـ تطبق على الشعبة الأحكام المقررة للصندوق فيما لم يرد به نص.
مادة 33ـ تنتخب الجمعية العامة للشعبة لجنة إدارية مؤلفة من خمس أعضاء, ويعتبر مدير المركز الثقافي رئيساً للجنة. ولهذه اللجان الإدارية صلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عنها في هذا النظام في حدود أعمال الشعبة.
مادة 34ـ تخضع الشعبة لإشراف الصندوق وله عليها حق الرقابة وترفع له تقريراً سنوياً عن أعمالها, والشعبة ميزانية مستقلة عن ميزانية الصندوق ويجوز للصندوق أن يقدم إعانات لميزانيات الشعب بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة 35ـ عند حل الصندوق لأي سبب كان تؤل أمواله وموجداته إلى المستفيدين وتوزع عليهم بنسبة عدد سني الاشتراك في الصندوق ويعتبر جزء السنة الذي يزيد على ستة أشهر سنة كاملة ويمهل الجزء الذي يقل عن ذلك.
مادة 36ـ يخضع الصندوق لمراقبة الوزارة ولها أن تنتدب من يفتش أمواله ويراجع حساباته عند الاقتضاء.
مادة 37ـ يسأل أعضاء مجلس الإدارة عن أموال الصندوق وعن سوء تصرفهم أمام القضاء والإدارة.
مادة 38ـ لمجلس الإدارة منح بطاقات هوية للعضو يبين فيها عدد المستفيدين ويحدد شكلها ومضمونها بقرار من مجلس الإدارة.
مادة 39ـ يتم تعديل النظام بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجمعية العامة للصندوق.
مادة 40ـ آ ـ لمجلس الإدارة في مطلع كل سنة مالية وفي ضوء ميزانية الصندوق ووارداته أن يصدر لائحة بتسديد نسب التعويضات والإعانات دون التقيد بالحدود والنسب المبينة في هذا القرار.
ب ـ يعتبر تسجيل طلبات المعونة لدى ديوان الوزارة هو التسجيل المعتمد في التسلسل وحق الأولوية بالصرف شريطة استيفائها لجميع الشروط المطلوبة ومرفقة بالمستندات اللازمة. وإذا كانت حالة الصندوق لا تسمح بصرف بعض الإعانات للمستفيدين منه أمكن تأجيل الصرف حتى توفر الاعتماد اللازم.
ج ـ يصدر مجلس الإدارة التعليمات اللازمة عن كيفية الاستفادة من المعونات والتعويضات وشروط ذلك كما يضع النماذج والسجلات الواجب مسكها لتنظيم قيوده ومعاملاته.
مادة 41ـ أ ـ في حال وفاة أحد الأعضاء يساهم كل عضو في أول الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة بدفع مبلغ عشر ليرات سورية معونة لأسرة المتوفى المكونة من زوجته وأولاده ووالديه.
ب ـ ويجري حسم هذه المساهمة مباشرة من قبل محاسبي الإدارة عند قبض الراتب بناء على إشعار يبلغ إليهم من مجلس الإدارة.
ج ـ تبقى المبالغ التي لم تحصل من الأعضاء المسجلين بتاريخ الوفاة ذمة عليهم لصالح الصندوق .
د ـ يقوم الصندوق بتسديد كامل المبلغ المترتب على أعضائه والمحدد في الفقرة( أ) من هذه المادة إلى المستحقين خلال مدة شهرين من تاريخ الوفاة.
هـ ـ إذا لم يكن للعضو المتوفى مستحقون فلا تتوجب معونة الوفاة ويتحمل الصندوق نفقات الدفن فقط بمعدل ألف ليرة سورية.
مادة 42ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه, ويعتبر نافذاً اعتباراً من1/1/1978.
دمشق في 4/12/1977
وزيرة الثقافة
الدكتورة نجاح العطار
عدد الزوار 19,740